للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو أعلى منه" (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن محصله قياس بيع التورق على بيع الربا، وهذا قياس مع الفارق، والفرق بين بيع الربا وبيع التورق وجود السلعة في بيع التورق وبيعها على غير بائعها، فانتفى كونه محض دراهم بدراهم، وأيضا المتورق قد يعدل عن بيع السلعة لسداد حاجته، وأما الكلفة والخسارة فمقابل الأجل.

٥ - أن مقصد الشرع من ربط التمويل بالتبادل هو أن يكون التمويل تابعا للمبادلات الاقتصادية، أما التورق وسائر صور العينة فهي على النقيض من ذلك، تجعل المبادلات تابعة للتمويل، وهذا مع مناقضته لحكمة التشريع، فهو مناقض للمنطق الاقتصادي؛ لأن تكلفة التمويل لا يمكن الوفاء بها إلا من خلال النشاط الاقتصادي الفعلي، والمفترض أن هذا النشاط يتم من خلال المبادلات والمعاملات المشروعة، فإذا انعكس الوضع وصار النشاط الاقتصادي خادما للتمويل، انعكس الهدف من النشاط الاقتصادي أصلا، فبدلا من أن يكون سببا لتحقيق الرخاء، صار مسخرا لسداد تكاليف التمويل وخدمة الديون، فيصبح التمويل نزيفا في جسم الاقتصاد لمصلحة أصحاب المال، تماما كما هو الحال في النظام الربوي (٢).


(١) إعلام الموقعين ٥/ ٨٦، ٨٧، ط. دار ابن الجوزي (١٤٢٣ هـ)
(٢) د / سامي السويلم، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق ص ٢٣