للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (١)».

فإن لم يكن المصرف مالكا للسلعة، وطلب منه العميل شراء السلعة فتحت ذلك أمران:

الأمر الأول: أن يشتري المصرف السلعة للعميل وذلك بأن يطلب العميل من المصرف كذا وكذا من المعدن فيقوم المصرف بشراء المعدن للعميل ويسدد المصرف للبائع، والعميل يسد للمصرف الثمن منجما.

فهذه الصورة محرمة؛ لأن حقيقتها قرض بفائدة، فهي من ربا النسيئة المجمع على تحريمه (٢).

الأمر الثاني: أن يشتري المصرف السلعة لنفسه- أي المصرف- بناء على طلب العميل، وذلك بأن يطلب العميل من المصرف شراء كذا وكذا من معدن الحديد مثلا، فيقوم المصرف بتوفيرها، ثم بيعها على العميل بثمن مؤجل يربح فيه.


(١) أخرجه الإمام أحمد ٢/ ١٧٩، وأبو داود في البيوع، باب الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهة بيع ما ليس عندك (١٢٣٢)، والنسائي ٧/ ٢٨٨. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٢/ ٦