للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد سماها بعض المتأخرين (١) باسم: " بيع المرابحة للآمر بالشراء ".

وسماها الشيخ بكر أبو زيد بـ "بيع المواعدة" لأن الوعد أساس في صورها كافة (٢).

ولهذه المسألة صور:

الصورة الأولى: أن يكون بين المصرف والعميل مواعدة ملزمة (٣):

مثال ذلك: أن يلتزم العميل للمصرف أن يشتري منه سلعة كذا من المعدن بعد شراء المصرف لها.

فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز اشتراط كون المواعدة بالمعاوضة ملزمة للطرفين.

وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي (٤)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (٥)، وكثير من


(١) ينظر: رفيق المصري، بيع المرابحة (مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥/ ١١٣٧)
(٢) الشيخ بكر أبو زيد، بيع المرابحة (مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥/ ٩٧٠)
(٣) وهذه جعلها بعض المتأخرين من المسائل المستجدة. (ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥/ ١١٠٣)
(٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥/ ١٥٩٩
(٥) مجلة البحوث الإسلامية ٧/ ١١٤