للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتأخرين.

وحجته:

١ - عموم الأحاديث التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده (١).

وجه الدلالة: أن حقيقة هذه الصورة عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف بربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكا حقيقا (٢)، إذ الإلزام أبرز خصائص العقد، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني.

ونوقش: بأن اعتبار الوعد بالبيع بيع غير مسلم بدليل: أنه يمكن تعديل الثمن أو شروط السداد في عقد البيع بعد ورود البضاعة والوقوف على تكلفتها (٣)، ولأن الضمان قبل إجراء العقد على المصرف دون العميل.

وأجيب: بأن ما ذكر من دليل غير مؤثر إذ الإلزام من أبرز خصائص العقود.


(١) تقدم تخريجها ص ٥٦
(٢) الشيخ بكر أبو زيد، المرابحة للآمر بالشراء (مجلة المجمع) ٥/ ٩٨٤
(٣) د / محمد عبد الحليم عمر، التفاصيل العلمية لعقد المرابحة (مجلة المجمع) ٥/ ١٣١٢