للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - عموم الأدلة التي نهت عن بيع الإنسان ما اشتراه قبل قبضه كحديث ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (١)»

٣ - أن حقيقة هذا العقد بيع نقد بأكثر منه إلى أجل بينهما سلعة محللة، فغايته قرض بفائدة.

٤ - أن البيوع المنهي عنها ترجع إلى أمور ثلاثة: الربا، والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا منها (٢).

القول الثاني: جواز اشتراط كون المواعدة ملزمة للطرفين.

وهو قول بعض المتأخرين، وإليه ذهب مؤتمر المصرف الإسلامي الأول المنعقد بدبي، ومؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت (٣).

وحجته:

١ - حديث عبادة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار (٤)»


(١) رواه البخاري في البيع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض (٢١٣٦)، ومسلم في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٦)
(٢) الشيخ بكر أبو زيد، بيع المرابحة (مجلة المجمع ٥/ ٩٨٦، ٩٨٧)
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥/ ١٠٦١، ١٠٦٢
(٤) حديث عبادة أخرجه الإمام أحمد ٥/ ٣٢٧، وابن ماجه في الأحكام، باب من بنى بحقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠)، وحديث أبي سعيد أخرجه الدارقطني ٣/ ٧٧، والحاكم ٢/ ٥٧، وصححه ووافقه الذهبي. والحديث له شواهد عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم، قال النووي في الأربعين النووية: "له طرق يقوي بعضها بعضا" (جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٠٧)، وقال ابن الصلاح كما في جامع العلوم والحكم ٢/ ٢١١: "هذا حديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به"