ونوقش بالفرق: فعقود المعاوضات يقصد منها الكسب والتجارة بخلاف عقود التبرعات فيقصد منها الإرفاق والإحسان، ولهذا اغتفر في عقود التبرعات الجهالة وعدم القدرة على التسليم ونحو ذلك. وأيضا: الوعد بالمعروف صادر من جهة الواعد، بخلاف المواعدة في المعاوضات فهي صادرة من طرفين فهي بمنزلة العقد، ولا يعقد الإنسان على شيء غير مملوك له.
٢ - أن الحاجة داعية إلى مثل هذه المعاملة كما دعت إلى السلم والاستصناع، واغتفر ما يعتريهما من غرر تقديرا للحاجة، والحاجة هنا اتساع رقعة التعامل وتضخم رؤوس الأموال (١) ونوقش: مما نوقش به الدليل الأول من كونه اجتهادا في مقابلة النص.
فالمصلحة المترتبة على الإلزام بالمواعدة في عقد المعاوضة مصلحة ملغاة شرعا كالمصلحة الحاصلة من بيع الإنسان ما ليس عنده.
الترجيح:
يترجح والله أعلم ما ذهب إليه أهل القول الأول؟ لقوة دليلهم، وضعف دليل القول الآخر بمناقشته.
الصورة الثانية: أن يكون بين المصرف والعميل مواعدة غير
(١) الشيخ بكر أبو زيد، بيع المرابحة (مجلة المجمع ٥/ ٩٨٩)