للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملزمة مع ذكر مقدار للربح:

مثال ذلك: أن يقول العميل للمصرف: اشتر لي معدن كذا بمائة وأشتريه منك بمائة وعشرين مؤجلة.

للعلماء في ذلك رأيان:

القول الأول: أن هذه المعاملة محرمة.

وهو مذهب المالكية (١)، وبه قال من المتأخرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٢).

وحجة هذا القول:

١ - أن في هذا تحايلا على الربا، فالمصرف يشتري السلعة ليبيعها بأكثر إلى العميل، وليس له قصد في اشترائها ابتداء (٣) "كأنه سلفه عشرة ثمن السلعة يأخذ عنها بعد الأجل اثني عشرا" (٤).

ونوقش هذا الدليل: بأن المصرف يشتري حقيقة وليس من شرط الشراء الاستهلاك أو الاقتناء، بل من مقاصده الربح كما هو عمل التجارة.


(١) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٨٨، والشرح الصغير ٢/ ٤٤
(٢) الشرح الممتع ٨/ ٢٢٤
(٣) ينظر: المصدر السابق
(٤) الشرح الصغير ٢/ ٤٤