للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجيب عنه: بأن هذا مسلم، وأن المصرف يشتري حقيقة، لكن لما كان مصيره دراهم بدراهم منع.

٢ - أن كثيرا من المتعاملين بهذا البيع لا ينوون التحايل على الربا، بل يقصدون البعد عن الربا.

وأجيب: أن حسن القصد لا يكفي إذا ترتب عليه محذور شرعي.

القول الثاني: الجواز.

وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي (٣)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٤) رحمه الله.

وحجته:

١ - قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٥).

وجه الدلالة: أن هذه المعاملة داخلة في عموم ما أحل الله من البيع.

٢ - أن الأصل في المعاملات الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه (٦).


(١) المخارج في الحيل ص ٣٧
(٢) الأم ٣/ ٣٣
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥/ ١٥٩٩
(٤) مجلة البحوث الإسلامية ٧/ ٥٣
(٥) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٦) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية ٧/ ٥٣