للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونوقش هذان الدليلان: باستثناء هذه المعاملة من هذا الأصل، وهذا العموم بقيام الدليل على منعها.

٣ - أنه ليس في هذه الصورة التزام بالوعد بالعقد، أو بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعة فلا ضمان على العميل، فالمصرف يخاطر بشراء السلعة لنفسه، وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح، فلو عدل أحدهما عن رغبته فلا إلزام، ولا يترتب عليه أي أثر، فهذه الدرجة من المخاطرة هي التي جعلتها في حيز الجواز (١).

ونوقش: أن ملخص هذا الدليل أن المصرف يشتري شراء حقيقيا، وتقدم مناقشة هذا الدليل.

الترجيح: الراجح- والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الآخر، ولما في ذلك من البعد عن الشبهات.

الصورة الثالثة: أن يكون بين المصرف والعميل مواعدة غير ملزمة مع عدم ذكر مقدار للربح.

مثال: أن يقول العميل للمصرف اشتر معدن كذا بكذا، وسأربحك فيها.


(١) محمد الأشقر، بيع المرابحة ص ٤٧، والشيخ بكر أبو زيد، بيع المرابحة (مجلة المجمع ٥/ ٩٨٣).