للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للعلماء في هذه الصورة قولان:

القول الأول: الجواز.

وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ونص المالكية على الكراهة.

وهو قول أكثر المتأخرين كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (١).

وحجته:

١ - ما تقدم من أدلة جواز الصورة السابقة، وقد تقدم مناقشتها.

٢ - أن محذور القرض بفائدة الذي ذكره المالكية غير موجود هنا؛ لعدم التنصيص على قدر الربح.

وأجيب: أن محذور القرض بفائدة موجود حتى مع عدم التنصيص على قدر الربح.

القول الثاني: تحريم هذه المعاملة.

وهو قول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله (٢).

وحجته: أن في هذا تحيلا على الربا؛ لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه من السلعة الحاضرة بزيادة؛ لأنه لولا طلب العميل لم يشتر


(١) المصادر السابقة برقم (٨٠، ٨١)، والمقدمات الممهدات ٢/ ٥٦، وحاشية الدسوقي ٣/ ٨٨
(٢) الشرح الممتع ٨/ ٢٢٤.