للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المصرف السلعة (١).

الترجيح:

الراجح- والله أعلم- القول بتحريم هذه الصورة لما استدلوا به، ودفعا للشبهات.

وقد ذكر المجد ضمن أبواب الربا باب ما جاء في الشبهات (٢).

ثم أورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. . . . (٣)».

وقد تقدم قوة دليل من حرم بيع التورق، فإذا انضاف إلى ذلك ما احتج به من منع هذه الصورة من صور المرابحة توجه المنع.


(١) المصدر السابق.
(٢) المنتقى مع نيل الأوطار ٥/ ٢٠٨.
(٣) أخرجه البخاري في البيوع، باب الحلال بين والحرام بين (٢٠٥١)، ومسلم المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١٥٩٩).