للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلف العلماء رحمهم الله في صحة بيع المشتري قبل قبض السلعة على أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح بيع المبيع إلا بعد قبضه.

وهذا مذهب الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣) لكن استثنى الحنفية العقار، فيصح بيعه قبل قبضه.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - حديث جابر - رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (٤)».

وفي رواية: «إذا بعتم طعاما فلا تبيعوه حتى تقبضوه (٥)».

٢ - حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه- قال: «قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (٦)».


(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٨٠، ١٨١.
(٢) الأم ٣/ ٦٩، والمجموع ٩/ ٣١٩، ٣٢٦.
(٣) الإنصاف مع الشرح الكبير ١١/ ٤٦٣.
(٤) رواه مسلم في البيوع، باب بطلان المبيع قبل القبض رقم (١٥٢٩).
(٥) رواه أحمد ٣/ ٣٢٧.
(٦) أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٣٩ رقم (١٤٢١٤)، وأحمد ٣/ ٤٠٢، وابن حبان رقم (٤٩٨٣)، والبيهقي في السنن ٥/ ٣١٣، والحديث صححه ابن حبان وقال عنه البيهقي: هذا إسناد حسن متصل.