للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: «ابتعت زيتا من السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (١)».

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

أن هذه الأحاديث دلت على منع بيع السلع قبل قبضها، والنهي يقتضي الفساد (٢).

٤ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (٣)».


(١) أخرجه أحمد ٥/ ١٩١، وأبو داود في البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، رقم (٣٤٩٩)، وابن حبان رقم (٤٩٨٤) وصححه.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٨٠.
(٣) أخرجه أحمد ٢/ ١٧٩، وأبو داود في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده رقم (٣٥٠٤)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عند الإنسان رقم (١٢٣٤)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع رقم (٤٣١٦)، وابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن رقم (٢١٨٨)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.