للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال:

أن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، فإذا باع المشتري السلعة قبل قبضها فقد ربح في شيء ليس من ضمانه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

ونوقش:

بأن الاستدلال بهذا الحديث إنما يصح، لو كان الضمان لا ينتقل إلى المشتري إلا بمجرد القبض. أما وأن الضمان ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد فلا يصح الاستدلال به؛ لأنه باع وربح فيما هو من ضمانه (١).

٥ - قول ابن عباس - رضي الله عنهما-: "ولا أحسب كل شيء إلا مثله" يعني أن غير الطعام ينبغي أن يقاس على الطعام الثابت فيه النهي عن بيعه قبل قبضه بالسنة، وهذا من تفقه ابن عباس، وابن عباس هو راوي الحديث فهو حينئذ أعرف بمرماه (٢).

٦ - أن علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، سواء كانت الربا أو الغرر موجودة في بيع غير الطعام قبل قبضه، فوجب أن يسوى بينهما في الحكم (٣).


(١) الفروق ٣/ ٢٣٣.
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس ١/ ٤٧٣.
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، الجزء الأول ص (٤٧٣).