للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما دليل جواز بيع العقار قبل قبضه:

فلأن المعنى الذي كان من أجله النهي عن بيع المبيع قبل قبضه هو: الغرر الناشئ من احتمال انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه قبل قبضه، مما يعود بالانفساخ على العقد الثاني وذلك مورث للغرر، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (١).

وهذا المعنى غير موجود في العقار؛ لأنه لا يتصور هلاكه غالبا (٢).

ونوقش:

بأنه لو سلم انحصار المعنى الذي كان لأجله النهي بغرر الانفساخ، فلا يسلم انحصار ما لا يخشى هلاكه بالعقار؛ إذ قد يوجد من المنقولات ما لا يتصور فيه الهلاك، كالحديد الكثير، وقد يوجد من العقار ما يمكن أن يتصور فيه الهلاك، فصار تقييده بالعقار غرر مطرد ولا منعكس فلا يصح تعليق الحكم به لما ذكر (٣).

القول الثاني: أنه يصح بيع المعدن قبل قبضه؛ إذ لا يشترط قبض المبيع لصحة بيعه إلا في الطعام المكيل أو الموزون.


(١) أخرجه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (١١٥٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٨٠، ١٨١.
(٣) المجموع ٤/ ٣٢٨.