للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا مذهب المالكية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وقد تقدم شيء منها.

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

أن الأحاديث الواردة بالنهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه، جاءت بالتنصيص على الطعام دون سواه، وهذا يدل بمفهومه: أن ما عدا الطعام بخلافه في الحكم (٣).

ونوقش بما يلي:

١ - أن هذا المفهوم معارض بما هو أقوى منه في الدلالة وهو مفهوم الموافقة المأخوذ من هذه الأحاديث ووجه ذلك:

أنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه، فغير الطعام مما هو أقل حاجة منه أولى بالمنع منه وأحرى (٤).

٢ - أن هذا المفهوم معارض بمنطوق الأحاديث التي عمت بالنهي جميع السلع، كحديث حكيم بن حزام، وحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنهما- (٥).


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٢٤٦، الكافي في فقه أهل المدينة ص ٣١٩.
(٢) الإنصاف مع الشرح الكبير ١١/ ٤٩٣.
(٣) ينظر: المغني ٦/ ١٩٠.
(٤) المجموع ٩/ ٢٧١، تهذيب السنن ٥/ ١٣٣.
(٥) المجموع ٩/ ٢٧١، وسبق تخريج الحديثين.