للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - أن تخصيص الطعام بالذكر لا يدل على أن غيره بخلافه؛ لأن التنصيص على الطعام خرج مخرج الغالب، إذ الطعام أكثر ما يتعامل به الناس في ذلك الزمن، ومما يلغي دلالة المفهوم أن يخرج اللفظ مخرج الغالب (١).

القول الثالث: أنه لا يشترط القبض في المبيع لصحة البيع، إلا في المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٢) إذ لا يشترط القبض عندهم لصحة بيع المبيع إلا في المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع إذا بيع بتقدير.

واستدلوا على ذلك:

أولا: دليلهم على أن المعدن إذا بيع بتقدير لا يصح بيعه إلا بعد قبضه.

١ - عموم الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه (٣).

وجه الدلالة: أن قبض الطعام إنما يتحقق بكيله أو وزنه، فدل


(١) تهذيب السنن ٥/ ١٣٣.
(٢) المغني ٦/ ١٨٨، كشاف القناع ٣/ ٢٤١.
(٣) سبق تخريجه.