للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أن كل ما كان قبضه بكيله أو وزنه لا يجوز بيعه قبل قبضه.

٢ - اتفاق أهل العلم على أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري، إلا بالكيل أو الوزن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن (١) (٢).

ثانيا: دليلهم على أن ما بيع بغير تقدير لا يشترط القبض لصحة بيعه ما تقدم من دليل القول الثاني.

وقد سبقت مناقشته.

الترجيح:

الذي يظهر لي رجحانه- والعلم عند الله- هو ما ذهب إليه من اشترط القبض لصحة البيع في كل مبيع؛ لقوة دليله.

ولأن العلة التي علل فيها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه موجودة في غير الطعام.

الأمر الثاني: توكيل البائع بالقبض. المعدن الذي يبيعه المصرف للعميل يكون غائبا عن البلد، فيوكل المشتري المصرف في قبض المعدن.

اختلف العلماء في توكيل المشتري البائع في قبض المبيع على قولين:

القول الأول: أنه يصح توكيل المشتري البائع في قبض المبيع.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) بداية المجتهد ٣/ ٢٧٩.