للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو ظاهر قول المالكية (١)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٢).

جاء في حاشية الدسوقي: ". . . إلا أن يكون القابض من نفسه ممن يتولى طرفي العقد كوصي ليتيميه ووالد لولديه الصغيرين، وسيد لعبديه، فيجوز بيع طعام أحدهما للآخر، ثم بيعه عليه لأجنبي قبل قبضه لمن اشتراه له فتأمله. . . " (٣).

وفي المبدع: ". . . فلو اشترى منه مكيلا بعينه، ودفع إليه الوعاء، وقال: كله فإنه يصير مقبوضا. . . " (٤).

وفي الإنصاف: " الثانية: الصحيح من المذهب: صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض، قال في التلخيص صح في أظهر الوجهين، وقدمه في الفروع " (٥).

وحجته:

١ - قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} (٦).


(١) حاشية الدسوقي ٣/ ١٥٢.
(٢) المغني ٦/ ٤٥٣، والمبدع ٤/ ١٢١، وكشاف القناع ٣/ ٢٤٦.
(٣) حاشية الدسوقي ٣/ ١٥٢.
(٤) المبدع ٤/ ١٢١.
(٥) ٤/ ٤٦٩، وينظر: الفروع ٤/ ١٤٠.
(٦) سورة الكهف الآية ١٩