للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - ما رواه عروة بن الجعد رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه (١)» وجه الدلالة من الآية والحديث: أنهما دلا على جواز الوكالة في البيع والشراء، ويلحق بذلك توكيل البائع في قبض المبيع.

٣ - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا أعطوه سنا مثل سنه (٢)».

وجه الدلالة: دل على جواز الوكالة في إيفاء الحق، فكذا في استيفائه ولو من جهة البائع للمشتري.

٤ - أن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل المنع.

القول الثاني: أنه لا يصح توكيل البائع في القبض.

وهو مذهب الحنفية، والشافعية (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).


(١) أخرجه البخاري في المناقب، باب حدثنا محمد بن المثنى (٣٦٤٢).
(٢) أخرجه البخاري في الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون (٢٣٠٦)، ومسلم في المساقاة، باب جواز اقتراض الحيوان .. (١٦٠١).
(٣) الأم ٣/ ٧١، وفتح العزيز ٨/ ٤٤٧، وروضة الطالبين ٣/ ١٧٧.
(٤) الإنصاف ٤/ ٤٦٩.