للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: " يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. . . مثال ذلك: لو وكل المشتري البائع في قبض المبيع فالوكالة لا تصح، أما لو أعطى المشتري البائع كيسا ليضع فيه المبيع اعتبر ذلك قبضا من المشتري " (١).

وقال الشافعي: "ومن ابتاع من رجل طعاما فكتب إليه المشتري أن يقبضه له من نفسه، فلا يكون الرجل قابضا له من نفسه، وهو ضامن عليه حتى يقبضه المبتاع أو وكيل المبتاع غير البائع، وسواء أشهد على ذلك أو لم يشهد" (٢).

وفي المجموع: فرع: قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض، وللبائع أن يوكل في الإقباض ويشترط لذلك أمران: أحدهما: ألا يوكل المشتري من يده يد البائع كعبده ومستولدته. الثاني: ألا يكون القابض والمقبوض منه واحدا، فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الإقباض ويوكله المشتري في القبض. . . (٣)

وحجته:

١ - حديث جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع


(١) ١/ ٥٥، ٥٦.
(٢) الأم ٣/ ٧١.
(٣) المجموع شرح المهذب ٩/ ٣٣٨، ٣٣٩.