للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله، فاشتراه ثم قال: هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت (١)».

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في المبيع دون سوق أو تحويل للحمل، فلو كان النقل والتحويل شرطا لأخذه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم وهبه بعد ذلك، فدل ذلك على أن تحقق القبض يحصل بمجرد التخلية (٢) والمعدن يلحق بالجمل؛ إذ كل منهما منقول.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث يحتمل غير ما ذكر في وجه الاستدلال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ومما يحتمله الحديث:

١ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الجمل مما يتحقق به القبض، ولكن ذلك لم ينقل، وعدم النقل ليس نقلا للعدم (٣).


(١) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق به، رقم (٢٦١٠).
(٢) فتح الباري ٤/ ٣٥١.
(٣) المرجع السابق.