للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - أن ابن عمر - رضي الله عنه- كان وكيلا في القبض للنبي صلى الله عليه وسلم مما يغني عن مباشرته صلى الله عليه وسلم للقبض.

وأجيب عن ذلك:

بأن ما ذكره مجرد احتمال بعيد، لا ينبغي أن يلغي ظاهر دلالة الحديث، والعبرة إنما هي بالاحتمال الناشئ عن دليل.

الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد على الجمل عقد معاوضة، وإنما عقد عليه عقد تبرع، وفرق بين عقد المعاوضة وعقد التبرع؛ إذ يتوسع في عقود التبرعات ما لا يتوسع في عقود المعاوضات؛ ولهذا جاز هبة المجهول والمعدوم وغير المقدور عليه ونحو ذلك (١).

٢ - حديث عائشة - رضي الله عنها- في قصة الهجرة وفيه: «أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه- قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما، قال: قد أخذتها بالثمن. . . (٢)».

وجه الاستدلال:

أن قوله صلى الله عليه وسلم: «قد أخذتها بالثمن» لم


(١) الاختيارات ص٢٦٤ ط. دار العاصمة.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض، رقم (٢١٣٨).