للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإقباض فليس في وسعه؛ لأن القبض بالبراجم فعل اختياري للقابض. فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر الوفاء بالواجب، وهو لا يجوز (١).

القول الثاني: أن قبض المعدن إن بيع بغير تقدير فقبضه بنقله وتحويله، وإن بيع بتقدير فقبضه بتقديره، عند جمهور العلماء: من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وحجتهم على ذلك:

أولا: الدليل على أن ما بيع بغير تقدير: أن قبضه بنقله وتحويله:

١ - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (٥)».

وجه الاستدلال:

أن الحديث قد بين أن النقل والتحويل هو الطريق الذي يتم بها قبض ما بيع بطريق الجزاف، ويقاس على الطعام غيره من


(١) ينظر: بدائع الصنائع ٣٥/ ٢٤٤.
(٢) حاشية الدسوقي ٣/ ١٤٥.
(٣) المجموع ٩/ ٢٧٧.
(٤) المغني ٦/ ١٨٧.
(٥) أخرجه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٧).