للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنقولات (١).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن ما ذكر في الحديث من النقل والإيواء لا يعدو أن يكون صورة من صور القبض- التي تعتبر التخلية أحدها- وليس فيه دلالة على حصر القبض في ذلك، وإنما ذكر النقل والإيواء؛ لأنه هو الغالب في قبض هذه الأشياء في زمانهم (٢).

الوجه الثاني: أن الحديث إنما يدل على النهي عن التصرف في المبيع بالبيع قبل قبضه، وليس فيه بيان ما يتحقق به القبض (٣).

٢ - أن العرف جار على أن قبض مثل هذه الأشياء يكون بنقلها وتحويلها؛ لأن أهل العرف لا يعدون حيازتها من غير تحويل، وقد سبق أن المرجع في تحديد القبض هو: العرف، والعرف ما ذكر (٤) ونوقش: بأن العرف يختلف باختلاف الزمان والمكان، فقد يكون القبض في عرف قوم مجرد التخلية مع الوثيقة، ونحو ذلك.

ثانيا: الدليل على أن ما بيع بتقدير يكون بتقديره:

١ - حديث ابن عباس - رضي الله عنه- أن النبي صلى الله


(١) المغني ٦/ ١٨٧.
(٢) ينظر: فتح الباري ٤/ ٣٥٠، ود / سعود الثبيتي ص ٤٠.
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس ١/ ٥٦٩.
(٤) ينظر: المجموع ٩/ ٢٨٢، المغني ٦/ ١٨٨.