للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (١)».

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكيل فيما يقدر بالكيل، فدل على أن قبض المكيل إنما يتحقق بالكيل، ويقاس على المكيل غيره من المقدرات (٢).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن الأمر بالكيل لا يدل على تقييد قبض الطعام المكيل بالكيل، بل المراد بالاكتيال: القبض والاستيفاء، كما في بعض الروايات (٣)، ولكن لما كان الغالب في الطعام الكيل صرح به، وإذا لم يفسر الحديث بهذا فإن ظاهره يدل على وجوب الكيل في كل بيع وهذا لم يقل به أحد؛ لجواز البيع جزافا، وبالعد، والوزن (٤).

الوجه الثاني: أن المراد من الحديث ألا يشتري ولا يبيع مجهولا، فإذا اشترى طعاما وأراد بيعه بتقدير فلا بد من معرفة قدره.

الترجيح:

مما تقدم عرضه يترجح- والله أعلم- أن قبض المنقولات


(١) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان المبيع قبل قبضه رقم (١٥٢٥).
(٢) المغني ٦/ ١٨٧.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس ١/ ٥٦٧.