للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

راجع إلى عرف الناس في الزمن المعين، فإذا تعارفوا على أن القبض يتحقق بالتخلية فإنه يتم بها، وإن كان في عرفهم أنه لا يتحقق إلا بالحيازة والنقل لم يتم إلا بذلك.

أما تحديد ما هو العرف فإنه يختلف باختلاف السلع.

وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- حيث قال: القبض يرجع في تحديده إلى عرف الناس، فما عده الناس قبضا فهو قبض، وما لم يعده قبضا فليس كذلك (١).

وهو مما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي. حيث حاء في قرار المجمع ما نصه ". . . وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها" (٢).

وأيضا: فإن المعدن المباع بكميات كبيرة يلحق بالعقار الذي يكون قبضه بالتخلية (٣).

فرع: اشترط الحنفية رحمهم الله الذين قالوا بالاكتفاء بالتخلية للتخلية شروطا:

الشرط الأول: الإذن بالقبض:

جاء في فتاوى قاضي خان: " قال أبو حنيفة رحمه الله


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ١٦، ٣٠/ ٢٧٥.
(٢) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (٦) ١/ ٧٧١.
(٣) ينظر: المغني ٦/ ١٨٧.