للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى: التخلية بين البائع والمشتري تكون قبضا بشرائط ثلاثة: أحدها: أن يقول البائع: خليت بينك وبين المبيع فاقبضه، ويقول المشتري: قد قبضت " (١).

وقال ابن عابدين: "الظاهر أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية" (٢).

الشرط الثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى أخذه بلا مانع. وهذا هو القول الأول.

وهو ظاهر الرواية عند الحنفية (٣).

وعلته: أنه إذا كان قريبا فإن القبض الحقيقي في الحال يتصور فيه، فتقوم التخلية مقام القبض (٤).

القول الثاني: أنه تصح التخلية ولو كان المبيع بعيدا.

وبه قال أبو حنيفة (٥).

ويمكن أن يحتج له: بعمومات الأدلة الدالة على أن التخلية قبض، وهذه تشمل القريب والبعيد.

الشرط الثالث: أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير،


(١) فتاوى قاضي خان ٢/ ٢٥٨.
(٢) حاشية ابن عابدين ٧/ ٧٣، ط. دار إحياء التراث العربي.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) حاشية ابن عابدين ٧/ ٧٣.
(٥) المصادر السابقة.