للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كان شاغلا حق الغير كالحنطة في جوالق البائع وما أشبه ذلك، فذلك لا يمنع التخلية (١).

فرع ثان:

تقدم أن جمهور أهل العلم يرون أن ما بيع بتقدير أن قبضه بتقديره من كيل أو وزن أو عد أو ذرع، لكن اختلف العلماء رحمهم الله، هل يكتفى بتقديره السابق أو لا بد من تقدير المشتري له على قولين:

القول الأول: أن يكتفى بالتقدير السابق ولا حاجة إلى إعادة التقدير.

وهذا المذهب عند الحنابلة.

ففي الشرح الكبير: " وإن قال: أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده جاز في إحدى الروايتين ".

وفي الإنصاف: "وهو المذهب" (٢).

وفي المقنع: " وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما ".

وفي الإنصاف: "وهو المذهب" (٣).


(١) فتاوى قاضي خان ٢/ ٢٥٨.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٢/ ٣٠٧.
(٣) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٢/ ٣٠٨، والفروع وتصحيحه ٤/ ١٣٥.