للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونوقش: بأنه "حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه الأول، ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه، بل بإطلاقه والمطلق يحتمل التقييد إجمالا فوجب الاستفسار، وإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل كاف، وقد دل الدليل على سد الذرائع فلتكن هذه الصورة ممنوعة) (١).

٣ - أن زيد بن أرقم رضي الله عنه فعل هذا البيوع (٢) (٣).

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه رجع (٤).

الثاني: أنه لو سلم أنه لم يرجع فإن قوله مقابل بالنص، وخالفه غيره من الصحابة.

٤ - أنه ممن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها فيجوز منه كما لو اشتراها بسلعة، أو بمثل ذلك الثمن، أو أكثر (٥).

ونوقش: أنه قياس مع الفارق؛ لأن علة تحريم بيع العينة هي شبهة الربا؟ إذ حقيقة العينة بيع مائة إلى أجل بثمانين نقدا، وهذه العلة غير موجودة فيما لو بيعت على غير بائعها، أو بسلعة، أو بمثل


(١) فتح الباري ٤/ ٤٠١.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) الأم ٣/ ٧٨، وسنن البيهقي ٥/ ٣٣١.
(٤) المبسوط ١٣/ ١٣٢.
(٥) فتح العزيز مع المجموع ٨/ ٢٣٢.