للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- المصرف- ما لم يكن هناك شرط على أن يشتريها البائع بأقل من ثمنها نقدا.

وهو مذهب الشافعية (١).

وحجته:

١ - قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٢).

وجه الدلالة: أن بيع العينة يدخل في عموم الآية.

ونوقش: بأن الآية خصصت بأدلة تحريم العينة السابقة.

٢ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا (٤)».

وجه الدلالة: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «ثم اشتر بالدراهم جنيبا (٥)» وهو يشمل الشراء من المشتري ومن غيره (٦).


(١) الأم ٣/ ٧٨، وروضة الطالبين ٦/ ٤١٣، وفتح الباري ٤/ ٤٠١.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٣) أخرجه البخاري في الوكالة، باب الوكالة في الصرف (٢٣٠٣)، ومسلم في المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل (١٥٩٣).
(٤) في المصباح ١/ ١١١: "الجنيب من أجود التمر". (٣)
(٥) صحيح البخاري البيوع (٢٢٠٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٣)، موطأ مالك البيوع (١٣١٤).
(٦) شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٢١، وفتح الباري ٤/ ٤٠١.