للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونوقش من وجهين:

الأول: أن يكون مراد عائشة رضي الله عنها أن العمل يبطل بالردة؛ إذ استحلال الربا- ومن ذلك العينة- ردة، لكن زيد بن أرقم رضي الله عنه معذور حيث لم يعلم التحريم.

الثاني: أن يكون مرادها أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد، ويكون بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئا (١).

ب- ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: "دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة".

ج- ما ورد أن أنسا رضي الله عنه سئل عن العينة، فقال: "إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله".

٥ - أن العينة وسيلة إلى الربا، والوسيلة إلى الحرام حرام (٢) القول الثاني: أنه يجوز للمشتري أن يبيع على البائع


(١) إعلام الموقعين ٣/ ١٦٨.
(٢) تهذيب السنن ٥/ ١٠٠.