للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثمنية، وعليه فلا يصح مبادلة الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية مع التأجيل.

وهو قول عند المالكية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، واختاره شيخ الإسلام (٣) وابن القيم (٤).

وحجتهم:

أن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة (٥).

القول الثاني: أن العلة في الذهب والفضة الوزن مع اتحاد الجنس.

وعليه فيصح مبادلة الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية مع


(١) ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ٣/ ٤١٢.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٤٨.
(٣) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ٢٩/ ٤٧٣.
(٤) إعلام الموقعين ٢/ ١٥٦.
(٥) إعلام الموقعين لابن القيم ٢/ ١٥٦، وانظر أيضا مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ٢٩/ ٤٧٢.