للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التأجيل.

وهو قول الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

وحجتهم:

١ - حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد (٣)».

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب المماثلة في قوله صلى الله عليه وسلم: «مثلا بمثل سواء بسواء»، ولا تعلم المماثلة بين شيئين إلا باتحاد المعيار الشرعي وهو الوزن.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن التعليل بالوزن ليس تعليلا بوصف مؤثر، بل الوزن وصف طردي، وتحريم الربا في هذه الأشياء إنما هو لوصف ذاتي لها، لا لكونها توزن.

الثاني: أن التعليل بالوزن ينتقض بالإجماع على جواز إسلام النقدين في الموزونات من الحديد والنحاس ونحوهما، ولو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا، والعلة


(١) المبسوط ١٢/ ١١٣، وبدائع الصنائع ٥/ ١٨٣.
(٢) المغني ٦/ ٥٥، والفروع ٤/ ١٤٨.
(٣) أخرجه مسلم في المساقاة، باب الصرف (٢٣٠٣)، وبيع الذهب بالورق نقدا (١٥٨٧).