للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا انتقضت من غير مؤثر دل على بطلانها (١).

٢ - ما رواه أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا (٣)»، وقال في الميزان مثل ذلك.

وجه الدلالة: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «وكذلك الميزان (٤)» أي الموزون فدل على أن كل موزون لا يجوز التفاضل فيه.

ونوقش من وجهين:

الأول: أن قوله: «وكذلك الميزان (٥)» موقوف على أبي سعيد رضي الله عنه، وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم (٦).

الثاني: أن قوله: «وكذلك الميزان (٧)» مجمل لا يمكن أن يستدل به إلا بعد بيانه بنصوص أخرى، وقد بين في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه لا يحل الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، فيكون المقصود أن يتساوى النقدان لحل


(١) المغني ٦/ ٥٦، ومجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٧١، وإعلام الموقعين ٢/ ١٥٦.
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢٢٠٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٣)، موطأ مالك البيوع (١٣١٤).
(٣) في المصباح ١/ ١١١: "الجنيب من أجود التمر". (٢)
(٤) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٥١)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٣)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٧).
(٥) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٥١)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٣)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٧).
(٦) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢٨٦، ونصب الراية ٤/ ٢٦.
(٧) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٥١)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٣)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٧).