للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مبادلتهما مع اتحاد الجنس (١).

٣ - حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا (٢)».

وجه الدلالة: أنه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه بأنه مثل بمثل.

ونوقش: بأنه ضعيف كما في تخريجه، وعلى فرض ثبوته فيحمل على ما دل عليه دليل الرأي الأول.

القول الثالث: أن العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة.

وبه قال الإمام مالك (٣)، والشافعي (٤).

وحجته:

١ - حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مثلا بمثل سواء بسواء (٥)».


(١) ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم ١١/ ٢١، ٢٢.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ١٨، وفي نيل الأوطار ١٥/ ٩٣: "وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وضعفه جماعة".
(٣) ينظر: شرح الخرشي ٣/ ٤١٢.
(٤) المجموع ٩/ ٤٤٥.
(٥) سبق تخريجه.