للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الذهب والفضة فدل على أن العلة قاصرة عليهما.

يمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن تخصيصهما بالذكر من باب التغليب؛ إذ ليس فيهما معنى ينفردان به إلا كونهما أثمانا في عصر النبوة، وهذا يوجد فيما اتخذه الناس سكة، وراج رواج النقدين.

٢ - أن النقدين جوهران نفيسان بهما تقدر الأموال، ويتوصل بهما إلى سائر الأشياء فهما أثمان المبيعات غالبا، وقيم المتلفات (١).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن التعليل بعلة الثمنية تعليل بعلة قاصرة على النقدين والعلة القاصرة لا يصح التعليل بها حيث لا تتعدى الذهب والفضة، وحكم الذهب والفضة قد عرف بالنص فلا فائدة من التعليل بها.

ورد هذا: بأن العلة ليست إلا أمارة نصبها الله تعالى للأحكام فمنها متعدية، ومنها قاصرة، والقول بعدم فائدتها غير مسلم؛ فإن من فوائدها أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به (٢).

الثاني: أن حكمة التحريم ليست مقصورة على النقدين، بل


(١) المجموع شرح المهذب ٩/ ٣٩٣، ٣٩٤.
(٢) المصدر السابق.