للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يترتب على ذلك من الخسائر التي يتحملها المتورق، وهذه المخاطر ليست من مصلحة العميل؛ لأن مراده النقد الحاضر وليس الاستثمار والربح. ومن ثم تعد هذه المخاطر تكلفة إضافية تعيق تحقيق العملية لهدفها المنشود، وهو التمويل؛ لذلك عملت المصارف على الاتفاق مع طرف مستقل يلتزم بالشراء النهائي، والمشتري النهائي بالشراء بالثمن المحدد، ويترتب على هذا أمور:

الأول: أن هذا الالتزام يصدر قبل حصول التوكيل من قبل العميل وإذا كان كذلك فهو التزام في غير محله؛ إذ لا يملك المصرف التصرف في مال الغير قبل إذنه، ثم إن هذا الالتزام يخالف مصلحة العميل إذا ارتفع سعر السوق عن السعر الملتزم به، فالمصرف يبيع بالسعر المتفق عليه بالرغم من كونه أقل من سعر السوق، وهذا يناقض مقصود الوكالة، وهو العمل لمصلحة الوكيل.

الثاني: أن هذا الالتزام، قد يكون عقدا؛ لأن كلا من المصرف والمشتري النهائي ضامن للآخر بإتمام العقد فيدخل في بيع الدين بالدين، وبيع الإنسان ما ليس عنده.

الثالث: أن هذا الالتزام يلغي معنى الأمانة في عقد الوكالة،