فحاصل التورق " المصرفي التزام المصرف بتوفير النقد مقابل دين له في ذمة العميل، بخلاف الوكالة الفعلية، فالوكيل أمين على سلعة العميل، ولا يضمن له لا بيعها ولا الثمن الذي تباع به، أما هنا فالمصرف يلتزم ببيع السلعة بالثمن المحدد لتوفير النقد للعميل، وإذا وجد الضمان لم يعد هناك فرق بين المصرف وبين البائع في العينة؛ لأن الطرفين ضامنان لتصريف السلعة.
وأما القول بأن العميل له الخيار في توكيل المصرف وعدمه، فهذا غير مؤثر؛ لأن العميل يريد النقد أصلا، ولولا ذلك لما أتى للمصرف، وإنما العبرة هل يملك المصرف الخيار في قبول التوكيل وعدمه؟
والجواب:
إن المصرف لا يملك هذا الخيار؛ لأنه التزم مسبقا مع المشتري النهائي، وإذا كان كذلك كانت المعاملة عينة؛ لأن المصرف ضامن للثمن النقدي، ولا فرق في هذه الحالة بين أن يشتريها هو أو غيره؛ لأن العبرة بالضمان، وهو حاصل على كل تقدير.
وهذا يبين ما يواجهه التورق المنظم فلما كان هدفه التمويل وليس الاستثمار اقتضى تجنب مخاطر تذبذب الثمن؛ لأنها تكلفة إضافية على حساب العميل، ولكن هذا يوقع في مزيد من المخالفات الشرعية.