للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والآثار والنتائج (١).

١٠ - أن التورق المصرفي من أسباب عدم تحقيق المصرف الإسلامي للمبادئ التي جاء بها القرآن الكريم وهي: أن يكون قياما للناس، كما قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} (٢)، وألا يكون دولة بين الأغنياء، كما قال تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} (٣).

وأن يحقق العدالة بين طرفي المعاملة، كما قال تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (٤)، يبين ذلك استعمال المال في غير وظيفته الطبيعية بالإغراق في المرابحة بالأسهم والمعادن والاستجابة لدواعي الاستهلاك غير المرتب لدى الناس. . . فالأغلب من عمليات المصارف الإسلامية سواء في عقود المرابحة أو الاستصناع أو الإيجار المنتهي بالتمليك كان العائد الذي تحصل عليه هو ثمن الأجل دون أي عمل يمثل قيمة اقتصادية مضافة (٥).

القول الثاني: جواز التورق المصرفي.

وهو قول لجان الفتوى والمراقبة في بعض المصارف التي


(١) المصدر السابق
(٢) سورة النساء الآية ٥
(٣) سورة الحشر الآية ٧
(٤) سورة البقرة الآية ٢٧٩
(٥) مجلة الجسور، العدد الثالث ص ٣٣ - ٣٥.