١ - ما تقدم من الأدلة على جواز بيع التورق، وأن التورق صدر بجوازه مجموعة من الفتاوى، وقرار مجلس المجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي (١).
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: استثناء التورق المصرفي من بيع التورق الذي أجازه جمهور الفقهاء لما تقدم من الأدلة على منعه.
وأيضا: فإنه تقدم جواز التورق بشرط عدم تضمنه محاذير شرعية، والتورق المصرفي فيه محاذير شرعية كما سبق.
الوجه الثاني: أن عقد التورق الذي أجازه المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قد وضع قيودا على هذا البيع، حيث عرف بيع التورق بأنه "شراء سلعة في حوزة البائع وملكه. . . "، وما يتم من قبل المصارف التي تقوم ببيع سلع يتم تداولها في سوق السلع (المعادن) العالمي (البورصة) لا يتوفر فيها هذا الشرط، فنصوص عقود البيع التي تجريها هذه المصارف تشير إلى أن هذه السلع لا توجد لدى المصرف، وأن ما يطلق عليه "شهادة التخزين "
(١) في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ١٤١٩هـ (أبحاث ندوة البركة ٢/ ٣٢).