للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد قال صاحب المنهل العذب المورود ٨/ ٣١٣، ٣١٤: أي لا تبالغوا في ثمنه، ولا تجاوزوا الحد الشرعي فيه، فإن الكفن يبلى على الميت سريعا فلا ينتفع به، والمغالاة في إضاعة المال.

قال: باب كراهية المغالاة في الكفن: " أي الزيادة عن الحد الشرعي، ويقال: غاليت في الشيء وغلوت فيه إذا جاوزت فيه الحد. اهـ. قال البيهقي: وهو ضعيف فيه عمرو بن هشام تكلموا فيه.

وكذا قال نحوه في عون المعبود ٨/ ٤٢٩، ٤٣٠: وضعف إسناده ونقل عمن ضعفه.

- ومما ورد في السنة أيضا: ما رواه أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به (١)».

- وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: "القط لي حصى"، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الحذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: "أمثال هؤلاء فارموا، ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين (٢)». رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم.


(١) الفتح الربانى ١٨/ ٢٨.
(٢) سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٥٩)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٢٩)، مسند أحمد (١/ ٢١٥).