للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاعتماد البسيط فهي تتناول شخصا ثالثا إذا كان الاعتماد المستندي غير مؤيد، ورابعا إذا كان الاعتماد المستندي مؤيدا، ويشمل الكلام عليها أولا: بيان واقعها، وثانيا: بيان حكمها في الفقه الإسلامي.

يتضمن الكلام عليها من حيث واقعها: تعريفها، وأنوعها، وطبيعتها، وأسباب أهميتها، وتحليل العلاقات القانونية الناشئة عنها:

[أ]- تعريفها: عرف الدكتور حسن محمد كمال الاعتماد المستندي بقوله: هو عبارة عن تعهد كتابي يصدره البنك: وهو الذي يقوم بدور الوسيط والضامن، في هذه العملية بناء على طلب مستورد البضاعة، يتعهد بمقتضاه بقبول أو دفع قيمة الكمبيالة التي يسحبها مصدر البضاعة عند تقديمها مستوفاة للشروط المنصوص عليها في الاعتماد (١).

[ب]- أنواعها: الاعتمادات المستندية تتخذ صورا متعددة مختلفة نتيجة لاختلاف صفاتها والغرض منها، فقد يكون اعتمادا قابلا للإلغاء أو غير قابل وقد يكون مبلغ الاعتماد ثابتا، وقد يكون متغيرا أو متجددا على حسب اتفاق ذوي الشأن، وفيما يلي بيان هذه الأنواع.

قال الدكتور علي جمال الدين عوض:

أولا: من حيث قوة تعهد البنك: ينقسم الاعتماد المستندي إلى اعتماد قابل للإلغاء واعتماد قطعي أو نهائي، ويقصد بالاعتماد القابل للإلغاء الاعتماد الذي يجوز للبنك أن يرجع فيه دون مسئولية عليه قبل الآمر أو المستفيد، فلا يترتب على هذا الاعتماد أي التزام على البنك ولا أي حق للمستفيد، ولذلك يخطر البنك المستفيد بأنه فتح لصالحه اعتمادا في حدود مبلغ كذا، ولكنه يصرح أنه قابل للإلغاء في كل وقت فهو لا يعد المستفيد بشيء بل يخطره بالتفاهم الذي حصل بينه وبين العميل، وكذلك لا يعتبر الاتفاق بين البنك


(١) البنوك التجارية / ١٩٤.