يمكن لقيام المصرف عنه بفحصها، وتيسير تبادل المنافع، وسرعة تداول رؤوس الأموال المستثمرة في التجارة، وتنشيط الحركة التجارية، وتوفير السلع في الأسواق للمستهلكين وغير ذلك من المصالح.
٣ - قد يكون الاعتماد المستندي قابلا للإلغاء؛ بمعنى أنه يجوز لكل من المصرف والآمر الرجوع فيه، فليس عقدا نهائيا، ولا قابلا لتأييده من بنك آخر، وإنما هو عقد وكالة، وقد يكون قطعيا نهائيا، فلا يجوز لأحد من أطرافه الرجوع فيه، وهذا قد يؤيد من بنك آخر، فيكسب زيادة ثقة وقوة ائتمانية، وتزيد أطرافه تبعا لعدد مرات التأييد، وقد يكون غير مؤيد من بنك آخر اكتفاء بالثقة بالمصرف الذي فتح الاعتماد فتبقى أطرافه ثلاثة.
٤ - يجب على المصرف دفع الثمن مع توابعه كاملا للمصدر عند وصول الفاتورة ووثائق الشحن والتأمين من المخاطر، أما المشتري فإن دفع الثمن وما يتبعه من عمالة وفائدة للمصرف فيها، وإن أبى تصرف المصرف في البضاعة، لأنها رهن في حقه يستوفي منه، فإن نقص عن حقه فليس له الرجوع على البائع -المستفيد- لتنازله عن حقوقه لديه حتى يطمئن على تمام الصفقة والوفاء، إلا إذا كان قد شرط عليه ابتداء الرجوع عند رفض المشتري تسليم البضاعة.
٥ - ومن هذا يتبين أن فتح الاعتماد المستندي يشتمل على ما يلي:
أ) طالب فتح الاعتماد وهو المستورد ويسمى: الآمر.
ب) المصدر وهو البائع - المستفيد.
ج) وسيط بينهما وهو المصرف.
د) العوضين - الثمن والبضاعة.
هـ) مبلغ يدفعه المستورد زيادة على الثمن يعتبر أجرة للمصرف على خدماته وضمانه وفائدة لما دفعه عنه.