للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - طبيعتها القانونية:

اختلف علماء القانون والاقتصاد في تحديد طبيعتها.

فقيل: إن علاقة البنك بالمشتري تعتبر عقدا بعيدا عن العقود المدنية، لما له من أحكام خاصة منها: أن ينشئ التزاما لصالح البائع مستقلا عن مصدره، فكان عقدا غير مسمى.

وقيل: إنه عقد كفالة من المصرف للمشتري، لالتزامه بما عليه أمام البائع.

وقيل: إنه عقد بين البنك والمشتري اشترط فيه المشتري أن يكون الاعتماد لصالح البائع، فلا يجوز للمصرف، ولا للمشتري الرجوع فيه، لأن الحق فيه صار للبائع.

وقيل: إنه عقد إنابة، لأن المشتري أناب المدين له بمقتضى الاعتماد؛ ليقوم بسداد ما عليه للبائع من ثمن البضاعة.

وقيل: إنه تقابل إرادتين عن طريق وسيط، فالبنك والبائع يتعاقدان هنا عن طريق المشتري، ويتم التعاقد عندما يفتح الاعتماد.

وقيل: إنه وعد من البنك بأداء مبلغ معين للبائع إذا قدم المستندات اللازمة كالوعد بجائزة على عمل معين، فهو من باب الإرادة المنفردة.

وقيل: إنه عقد وكالة من المستورد للمصرف، وقيل عقد حوالة من المستورد للبائع على المصرف بثمن البضاعة وتوابعه.

واختار الدكتور علي جمال الدين عوض، والدكتور علي البارودي القول بأن التزام البنك يصدر عن إرادة منفردة.

وهذه الآراء لم يسلم أي واحد منها من مناقشة علماء القانون والاقتصاد، ومهما يكن من اختلاف رأيهم في طبيعتها، ومناقشة الأقوال في ذلك، فالعبرة ببيان حقيقتها في الفقه الإسلامي، فإن ذلك هو الأصل الذي يبنى عليه حكم علماء الإسلام فيها.