للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧ - حقيقتها في الفقه الإسلامي وحكمها:

خرجها بعض المعاصرين من علماء الفقه الإسلامي على أحد أسس ثلاثة:

الأول: أنها عقد وكالة يتضمن رهنا ضمنيا لبضاعة المشتري لدى الوكيل؛ ليستوفي حقه منها إذا لم يسلمه الموكل. ثم نقده بأنه يتنافى مع كون المصرف بهذا العقد مدينا أصليا للمستفيد حل محل الآمر، فبرئت ذمة الآمر تجاه المستفيد، كما هو الحكم المقرر قانونا، وإذن فلا يصح أن يعتبر وكيلا (١)، ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن هذا يتنافى مع كون العلاقة بين المصرف والمستفيد مستقلة عن العلاقة بين الآمر والمستفيد، حيث إن عقد الوكالة يقضي بالارتباط بين العلاقتين.

الثاني: أنها عقد حوالة، فالآمر وهو المشتري- محيل- والمستفيد وهو البائع- محال- والمصرف محال عليه، ثم نقد ذلك بأن ما تقرر في التقنينات الحديثة من أنه لا علاقة للمصرف الذي أصدر الاعتماد بصحة البيع أو بطلانه؛ يتنافى مع الوجهة الإسلامية في الحكم ببطلان الحوالة ببطلان البيع الذي بنيت عليه، ثم أجاب بأن هذا الفرق بين الوجهتين نظري، وأن النتيجة واحدة، حيث إن المصرف إذا نفذ التزامه رجع على الآمر بالقيمة قانونا صح البيع أو بطل. كما أن المحال عليه وهو المصرف، يرجع بما دفعه للمحال وهو البائع على المحيل وهو المشتري في الفقه الإسلامي، صح البيع أو بطل.

لكن قد يقال: إن الحوالة نقل دين من ذمة إلى أخرى، وليس هذا متحققا في مسألتنا، وإنما فيها إنشاء دين في ذمة من هو بصدد


(١) ص ٩١ - ٩٢ من الأعداد