(هـ) دفع المستورد أجرة للمصرف مقابل ما يقوم به من خدمات وإجراءات تتعلق بالبضاعة، وهو جائز إن لم يتخذ ستارا للربا وإلا امتنع.
فإن ثبت تحريم ما ذكر أو بعضه؛ فالاعتمادات المستندية محرمة لما لابسها لا لذاتها، وهل يعود ذلك التحريم على العقد بالفساد، أو يبطل الشرط الملابس للعقد، ويمضي العقد؟ هذا محل نظر وموضع اجتهاد اختلفت في مثله آراء الفقهاء، وعلماء الأصول.
هذا ما تيسر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ