١ - أن يبلغ قيمة الموجود منها نصابا من الذهب أو الفضة.
٢ - نية التجارة طول الحول. أي: إنما يصير للتجارة بالنية والتجارة جميعا.
٣ - أن تكون العروض صالحة لإيجاب الزكاة فيها، فلو اشترى أرضا خراجية للتجارة ففيها الخراج لا الزكاة.
ولو كانت عشرية فزرعها فعند محمد يجب العشر والزكاة وعندهما العشر فقط.
٤ - مضي الحول.
ب- واشترط المالكية (١):
ا- أن لا تتعلق الزكاة في عينه كثياب.
٢ - أن يملك العرض بمعاوضة مالية لا هبة أو إرث أو خلع.
٤ - أن ينوي بالعرض التجارة عند تملكه.
٥ - أن يكون نمن العرض الذي اشترى به عينا، أو عرضا أي ملك بمعاوضة سواء كان عرض تجارة أو قنية فإذا كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه فإنه يزكي منه لحول أصله الثاني فإن كان أصله عرضا ملك بلا معاوضة مالية كإرث وصداق استقبل بثمنه حولا من قبضه.
(١) الشرح الكبير ج: ١ ص ٤٧٢، ٤٧٣، الشرح الصغير ١/ ٢١٠.