للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من بعض التجار في العقارات حيث يقومون بإعداد مشاريع سكنية بالعشرات، أو أكثر، للاستثمار، وطلب الربح، فإذا سألنا التاجر ماذا يريد بهذا المشروع؟ لقال أريد النقود - من الذهب، أو الفضة، أو الأوراق - أبني أو أشتري وأبيع إذا حصل من ورائها ربح، لا قصد لي في ذاتها، وإنما قصدي ثمنها.

وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود منها النقود، والنقود تجب الزكاة فيه بالإجماع، والأمور إنما تعتبر بمقاصدها، وعليه تجب الزكاة في العقار التجاري قياسا على النقود باعتبار المقصود، والدليل هذه القاعدة الفذة المنتزعة من هذا الحديث الصحيح (١).

د- وبما رواه الحاكم بسنده إلى أن قال: حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثنا عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز (٢)


(١) ينظر التمهيد لابن عبد البر ١٧/ ١٢٥، ١٢٦، الشرح الممتع لابن عثيمين ٦/ ١٤١.
(٢) المستدرك على الصحيحين ج ١/ ٥٤٥، كتاب الزكاة، رقم الحديث ١٤٣١، سنن الدارقطني ٢/ ١٠١، كتاب الزكاة، باب ليس في الكسر شيء، رقم الحديث ٢٧. قال الحافظ ابن حجر في حديث أبي ذر - بعد ذكره لطرق الحديث وتضعيفها -: له طريق رابع رواها الدارقطني والحاكم من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمران وذكر لفظ الحديث أعلاه إلى أن قال: وهذا إسناد لا بأس به. التلخيص الحبير ج: ٢ ص ١٧٩. وصححه النووي في المجموع ٦/ ٣٩٧.