للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل الرأي الثاني القائل بعدم وجوب الزكاة في العقار المعد للبيع إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة وإن تأخر بيعه سنين وهم المالكية ومن قال بقولهم.

استدلوا بما يلي:

دليلهم: أن الزكاة شرعت في الأموال النامية فإذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقصت عن شرائها فيتضرر فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها فيخرج زكاته ولا يزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليل. (١).

قال الدسوقي: قال ابن بشير: فإن أقامت عروض الاحتكار أحوالا لم تجب عليه إلا زكاة سنة واحدة، لأن الزكاة متعلقة بالنماء أو بالعين لا بالعروض فإذا أقامت أحوالا ثم بيعت لم يحصل فيها


(١) المنتقى ٢/ ٩٠، القوانين الفقهية لابن جزي ١/ ٧٠.